السيد عبد الله شبر

181

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار

الحديث الخامس والسبعون والمائة : [ كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خِداج ] ما رويناه عنه قدس سره قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « كلّ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداجٌ » . وروي بلفظ آخر وهو قوله : « كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خِداجٌ » « 1 » . بيان قال السيّد : هذه استعارة عجيبة ؛ لأنّه عليه السلام جعل الصلاة التي لا يُقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلقة ، أو ناقص المدّة ، ويقال : أخدج الرجل صلاته ، إذا لم يقرأ ، فهو مُخدِج وهي مخدجة . وقال بعض أهل اللغة : يقال : خدجت الناقة ، إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تامّ الخلقة ، وأخدجت ، إذا ألقته ناقص الخلق وإن كان تامّ الحمل ، فكأنّه صلى الله عليه وآله قال : كلّ صلاة لا يُقرأ فيها فهي نقصان إلّاأنّها مع نقصانها مجزئة « 2 » . انتهى .

--> ( 1 ) . المجازات النبويّة : 111 ح 79 ؛ وسائل الشيعة 6 : 39 ، ح 7285 . ( 2 ) . المجازات النبويّة ، ص 112 .